السيد محمد علي العلوي الگرگاني

9

منهج الناسكين

يعتبر في صحّته إذن الوليّ . ( المسألة 7 ) يستحبّ لوليّ الطفل غير المميّز ( ذكراً كان أم أنثى ) أن يحرم به ، وذلك بأن يلبسه ثوبَي الإحرام ، ويأمره بالتلبية ، ويلّقنه إيّاها إن كان قابلًا للتلقين ، وإلا لبّى عنه ، ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه . ويجوز أن يؤخرّ تجريده عن الثياب إلى ( فخ ) إذا كان سائراً من ذلك الطريق ، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكّن من إتيانه من أفعال الحجّ ، وينوب عنه فيما لا يتمكّن ، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر الحرام ، ويأمره بالرمي إذا كان قادراً عليه ، وإلا رمى عنه ، وكذلك في صلاة الطواف ، ويحلق رأسه ، وهكذا سائر الأعمال . ( المسألة 8 ) نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على ولي الصبي . نعم ، إذا كان حفظ الصبي متوقّفاً على السفر به أو كان السفر مصلحةً له ، جاز الإنفاق من ماله . ( المسألة 9 ) ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك